responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 259
[82] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد
492 - قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؟ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس، وإن استوى قائمًا مضى في صلاته، وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى [1].
493 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن عون عن الشعبي قال: ((صلى بنا النعمان بن بشير [2] فلما كان في الركعتين حيث أراد أن يجلس نهض فسبحوا به،

[1] إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسيًا وقام إلى ثالثةٍ، لم يخل من ثلاثة أحوالٍ:
الحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا فهنا يلزمه الرجوع. قال المرداوي: " لا أعلم فيه خلافًا ".
الحالة الثانية: أن يتذكر بعد أن يستتم قائمًا وقبل شروعه في القراءة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم رجوعه على أربع رواياتٍ:
الأولى: أن الرجوع مكروهٌ. قال المرداوي: "وهو الصحيح من المذهب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. وهو ظاهر رواية عبد الله، وأبي داود، وابن هانئ.
الثانية: أنه يخير بين الرجوع وعدمه. نقلها الكوسج.
الثالثة: أنه يمضي في صلاته، ولا يرجع وجوبًا.
الرابعة: يجب عليه الرجوع.
الحالة الثالثة: أن يتذكر بعد الشروع في القراءة. فيحرم عليه الرجوع. قال المرداوي: " فهنا لا يرجع قولًا واحدًا ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 240، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 384، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 375، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 401 و410، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 419، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 58، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 325، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 521، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 58، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 469، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 488.
[2] سنده:
[1] - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المعروف بابن علية، ثقةٌ حافظٌ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، وهو ابن ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 416.
[2] - عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3519.
3 - عامر بن شَرَاحيل الشعبي: ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (101).
4 - النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةٌ، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7152.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست